Lewati ke konten

Kitab: Dinul Haqq · Pengarang: عبد الرحمن بن حماد آل عمر

Baca halaman 61

  1. الفصل الثالث معرفة دين الحق الإسلام
  2. أركان الإسلام
  3. الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة

وهي البضائع بأنواعها إذا بلغت قيمتها نصابا وجب على مالكها أن يخرج زكاتها إذا مضى عليها سنة، ونصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع، والعقار المعد للبيع تزكى قيمته، والمعد للأجرة فقط تزكى أجرته، ومقدار الزكاة في الذهاب والفضة وعروض التجارة ربع العشر ٢. ٥% في كل عام، وفي الحبوب والثمار ١٠% فيما سقي بدون مشقة كالذي يسقى بماء الأنهار أو العيون الجارية أو الأمطار، ونصف العشر ٥% فيما سقي بمشقة كالذي يسقى بالروافع.

ووقت إخراج زكاة الحبوب والثمار حصادها، فلو حصدها في السنة مرتين أو ثلاثا لوجب عليه أن يزكيها كل مرة، وفي الإبل والبقر والغنم زكاة مبينة مقاديرها في كتب أحكام الإسلام فلتراجع، قال الله - تعالى -: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ٥] وفي إخراج الزكاة تطييب لنفوس الفقراء وسد لحاجتهم، وتقوية لروابط المحبة بينهم وبين الأغنياء.

ولم يقف الدين الإسلامي في مسألة التكافل الاجتماعي

Rujukan halaman ini: دين الحق، ص 61 (SanadKitab #30833, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.