Lewati ke konten

Kitab: Al-Amr bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سليمان الحقيل

Baca halaman 79

  1. الفصل الثاني حكم القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  2. رابعا شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أو تغييره، وإنما هناك محل عقاب على المعصية، والعقاب من حق السلطات العامة وليس للأفراد، وقد أشار الإمام الغزالي إلى هذا الحكم بقوله: " المعصية لها ثلاثة أحوال: أحدها: أن تكون منصرمة، فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزير، وهو إلى الولاة إلى الآحاد، الثانية: أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشر لها، كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمر، فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ما لم تؤد إلى معصية أفحش منها أو مثلها، ذلك يثبت للآحاد والرعية، والثالثة: أن يكون المنكر متوقعا كالذي يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعد لم يحضر الخمر فهذا مشكوك فيه؛ إذ ربما يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحاد سلطة على العازم على الشرب إلا بطريقة الوعظ والنصح، فأما التعنيف والضرب فلا يجوز للآحاد وللسلطات إلا إذا كانت تلك المعصية علمت منه بالعادة المستمرة، وقد أقدم على السبب المؤدي إليها، ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس له فيه إلا الانتظار " (١) .

ويقول العلامة ابن نجيم وهو يبحث في التعزير: (قالوا لكل مسلم إقامته حال مباشرة المعصية، وأما بعد الفراغ فليس ذلك لغير الحاكم) (٢) .

Rujukan halaman ini: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة، ص 79 (SanadKitab #30911, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.