Lewati ke konten

Kitab: Al-Hikmah fid Da'wah ilallah Ta'ala · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 2, halaman 407

  1. الفصل الثالث حكمة القول مع المدعوين
  2. المبحث الثالث حكمة القول مع أهل الكتاب
  3. المطلب الأول حكمة القول مع اليهود
  4. المسلك الأول الأدلة العقلية والنقلية على نسخ الإسلام لجميع الشرائع

من قوم أعزة إلى أذلة، ومن قوم أذلة إلى أعزة، ويعطي من شاء ما شاء، ويمنع من شاء (١) ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣] (٢).

٣ - يلزم من يقول بوقوع النسخ سمعا وجوازه عقلا أنهم ماداموا يجوزون أن يأمر الشارع عباده بأمر مؤقت ينتهي بانتهاء وقته، وقد وقع ذلك سمعا، فليجوزوا نسخ الشريعة الإسلامية للأديان السابقة (٣).

ثانيا: الأدلة النقلية السمعية، وهي نوعان: النوع الأول: ما تقوم به الحجة على منكري النسخ من اليهود والنصارى الذين لم يعترفوا برسالة محمد ﷺ.

النوع الثاني: ما تقوم به الحجة على من آمن برسالة محمد ﷺ، ولكنهم قالوا: إنها خاصة بالعرب (٤).

النوع الأول: تقوم الحجة على من أنكر نبوة محمد ﷺ مطلقا بالأدلة الواردة في التوراة والإنجيل، والداعية المسلم إذ يورد الأدلة من كتبهم لا يعتقد أن هذه النصوص كما أنزلت، بل يحتمل أن تكون مما وقع عليه التحريف والتغيير، فإن اليهود والنصارى قد غيروا وبدلوا كثيرا من كتبهم، ولكن المسلم يقيم عليهم الحجة بما بين أيديهم من التوراة والإنجيل (٥) لا

Rujukan halaman ini: الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، ج 2، ص 407 (SanadKitab #30919, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.