Lewati ke konten

Kitab: Tadzkiratush Shuwwam · Pengarang: عبد الله بن صالح القصير

Baca halaman 68

  1. الفصل الثاني في مهمات من أحكام زكاة الفطر
  2. حكمها

بالصدقة فنماها وطهرها.

وقال عكرمة ﵀ في الآية: "هو الرجل يقدم زكاته بين يدي - يعني قبل - صلاته - أي العيد. وهكذا قال غير واحد من السلف ﵏ في الآية: هي زكاة الفطر.

وروي ذلك مرفوعا إلى النبي ﷺ عند ابن خزيمة وغيره. وقال مالك ﵀: هي- يعني زكاة الفطر - داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] (١) .

وثبت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر» (٢) . وأجمع عليها المسلمون قديما وحديثا، وكان أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها.

[حكمها]

٣ - حكمها حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على وجوبها، وقال إسحاق ﵀: "هو كالإجماع".

قلت: ويكفي في الدلالة على وجوبها - مع القدرة في وقتها - تعبير الصحابة ﵃ بالفرض كما صرَّح بذلك ابن عمر وابن عباس، قال ابن عمر ﵄: "فرض رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام، ص 68 (SanadKitab #30926, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.