Lewati ke konten

Kitab: Fiqhud Da'wah fi Shahihil Imam al-Bukhari · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca Juz 1, halaman 395

  1. القسم الأول الدراسة الدعوية للأحاديث الواردة في موضوع الدراسة
  2. الفصل الثاني كتاب الجهاد والسير
  3. باب مداواة النساء الجرحى في الغزو
  4. حديث الربيع بنت معوذ كنا مع النبي نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة

ثم ذكر ﵀ أن الرجل لا يغسل المرأة إذا ماتت، والفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت: أن الغسل عبادة، والمداواة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات (١).

وسمعت سماحة الشيخ ابن باز حفظه الله يقول: " يحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب، وإذا كان بعد الحجاب فعلى وجه لا محذور فيه، من التزام الحجاب، وعدم الخلوة، والنصوص يفسر بعضها بعضا، فيستعان بالنساء عند الحاجة من غير خلوة " (٢).

ثانيا: الابتلاء والامتحان: دل الحديث على ما أصاب أصحاب النبي ﷺ من الابتلاء والامتحان ﵃؛ ولهذا قالت الربيع ﵂: " كنا مع النبي ﷺ نسقي ونداوي الجرحى، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة ".

وفي هذا دلالة على ما أصابهم من الجهد والبلاء فصبروا في ذات الله تعالى ﵃ وأرضاهم (٣).

Rujukan halaman ini: فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري، ج 1، ص 395 (SanadKitab #31061, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.