Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Madarik wa Taqribul Masalik (al-Maghribiyyah) · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 61

  1. الجزء الخامس
  2. طبقة رابعة
  3. ومن أهل مصر
  4. أبو النجا الفرضي

قال أبو النجا: قال لي أبو علي الواسطى، في مسألة جرت من الاستثناء، معناها على عشرة إلا أربعة، إلا واحدا.

فقلت: الذي عليه سبعة، لأن الاستثناء الثاني مستثنى من الأول.

فقال لي: لا يكون استثناء من استثناء وليس عليه إلا ستة.

فقلت له: هذا جائز في العربية وقد قال الله تعالى ﴿إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (٥٨) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ (¬١٠٧). فاستثنى آل لوط من المجرمين، واستثنى من آل لوط امرأته.

وسئل أبو النجا عن هذين البيتين:

أتعرف من قد باع في مهر أمه … أباه فوفاها بحق صداقاها

وكانت قديما أشهدت كل من رأت … بأن أباه قد أبت طلاقها

فأجابه أبو النجا:

إذا أنت عقدت المسائل ملغزا … أتتك جوابات تحل وثاقها

نزوج عبد حرة أنتجت له … فتى وأتى حنث أبان فراقها

فأنكحها مولاه من بعد رغبة … لما قد رأى منها وأسنى صداقها

فوكلت ابن العبد في قبض مهرها … وفلس مولاه وأبدى إعتياقها

فباع الوكيل العبد بالحكم إذ رأى … هوى أمه في بيعه وارتفاقها

Rujukan halaman ini: ترتيب المدارك وتقريب المسالك - ط المغربية، ج 5، ص 61 (SanadKitab #31215, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.