ومما عرف به أبو عمر بن رشيق المذكور [¬١] في فتاويه.
أن زاد في يمين القائمة بعدم النفقة على زوجها الغائب: أن تحلف بعد ضرب الأجل أنه ما ترك لها [¬٢] نفقة، ولا كسوة، ولا شيئا تمون نفسها به [¬٣]؛ ولا تعلم له مالا ترجع [¬٤] فيه، ولا أن الزوجية انقطعت بينهما؛ قال القاضي [¬٥] أبو الاصبغ بن سهل قوله: ولا أن الزوجية بينهما انقطعت لا أعلمه [¬٦] لغيره.
أبو عبد الله محمد بن منظور القيسي (¬١)
إشبيلي، اعتنى بطلب الفقه والحديث ببلده، ورحل فسمع من شيوخ الحديث [¬٧]: أبي ذر الهروي، وأبي القاسم (بن بقا) [¬٨]، وأبي النجيب الارموني، وغيرهم؛ فانصرف [¬٩] إلى الاندلس فاحتيج إليه، وسمع منه، وولى القضاء؛ حدث عنه الفقيه الجليل المسند [¬١٠] أبو