Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Muhimmah Tata'allaqu bil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 37

  1. أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي

س ٢٤/ ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي وغير نيته إلى حج مفرد هل يصح ذلك. وإذا كانت الحجة لغيره ومشترطا عليه التمتع فماذا يفعل؟

جـ ٢٤/ ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته إِذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذا رجع إِلى أهله ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إِذا رجع إِلى أهله لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطرا إقتداء بالنبي ﷺ فإِنه وقف بها مفطرًا.

Rujukan halaman ini: فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة، ص 37 (SanadKitab #31226, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.