Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Idhah li Katsirin min Masa'ilil Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 34

  1. فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم

بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما، وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع ولو كان ذلك واجبا لبينه ﷺ والله أعلم.

ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين.

ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع.

ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه.

ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها

Rujukan halaman ini: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب، ص 34 (SanadKitab #31235, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.