Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Idhah li Katsirin min Masa'ilil Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 68

  1. فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى

انتهى المقصود منه وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله أعلم.

وأما ما رواه مسلم عن جابر «أن النبي ﷺ وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا» . طوافهم الأول فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي ﷺ حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا. والنبي ﷺ قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وألا يحل حتى يحل منهما جميعا والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة.

وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة وهذا هو الجمع بين

Rujukan halaman ini: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب، ص 68 (SanadKitab #31235, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.