Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Idhah li Katsirin min Masa'ilil Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 75

  1. فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن

الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج والله ﷾ يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] وقال النبي ﷺ: «يسروا ولا تعسروا» ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله ﷺ حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل لأنه مما تتوافر الهمم على نقله والله أعلم.

[فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن]

فصل

في وجوب الدم على المتمتع والقارن ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام، دم وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ويجب

Rujukan halaman ini: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب، ص 75 (SanadKitab #31235, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.