Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Idhah li Katsirin min Masa'ilil Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 83

  1. فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم

والتواصي بتركها لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال. «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وقال أيضا: «من حلف بالأمانة فليس منا» أخرجه أبو داود وقال ﷺ أيضا: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء» وقال ﷺ: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان» وأخرج النسائي عن ابن عباس «أن رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده»

وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي ﷺ جناب التوحيد، وتحذيره لأمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم

Rujukan halaman ini: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب، ص 83 (SanadKitab #31235, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.