Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Idhah li Katsirin min Masa'ilil Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 95

  1. فصل في أحكام الزيارة وآدابها

منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرها سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء لأن ذلك لم يشرع ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»

وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي ﷺ في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب، أما في الدنيا فمعلوم وليس ذلك خاصا به بل هو عام له ولغيره، فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه. اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا بمعنى ادع الله لي، ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه.

وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد

Rujukan halaman ini: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب، ص 95 (SanadKitab #31235, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.