Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jaliyyah fil Mabahitsil Fardhiyyah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 26

  1. باب الحجب

الثانية: إذا اجتمع في شخص جهة فرض وجهة تعصيب ورث بهما، وذلك كزوج هو ابن عم وأخ لأم هو ابن عم. الثالثة: إذا اجتمع في شخص جهتا فرض ورث بهما إن لم تحجب إحداهما الأخرى، فإن حجبت إحداهما الأخرى ورث بالحاجبة دون المحجوبة. مثال ذلك جدة هي أم أم أم وأم أم أب، فترث ثلثي السدس بالجهتين، ويتصور هذا أيضا في نكاح المجوس وفي الوطء بشبهة. مثال ذلك ما لو تزوج مجوسي أمه فأتت ببنت، وكذا لو وطئ رجل أمه بشبهة فأتت ببنت فالبنت في المثالين قد اجتمع فيها جهتا فرض إحداهما كونها بنتاً للواطئ والأخرى كونها أخته من أمه فترث الواطئ بكونها بنتا لا بكونها أختاً من أم لأن البنت تحجب أولاد الأم.

[باب الحجب]

باب الحجب اعلم أن الحجب باب عظيم في الفرائض حتى قال بعضهم يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي

Rujukan halaman ini: الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، ص 26 (SanadKitab #31241, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.