صورها. وأما إن كان معهم صاحب فرض فأكثر فله معهم سبع حالات ويخير في ثلاثة أمور: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال فيأخذ الأحظ له. فالحالة الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال كجدة وجد وأخ شقيق، الثانية: أن يكون ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن سدس المال كأم وجد وثلاثة إِخوة لغير أم. الثالثة: أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي كزوج وجد وجدة وأخوين لغير أم. الرابعة: أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ويكونان أحظ له من سدس المال كأم وجد وأخوين لغير أم. الخامسة: أن تستوي له المقاسمة وسدس المال ويكونان أحظ له من ثلث الباقي كزوج وجدة وجد وأخ شقيق. السادسة: أن يستوي له ثلث الباقي وسدس المال ويكونان أحظ له من المقاسمة كزوج وجد وثلاثة إخوة لغير أم. السابعة: أن تستوي له ثلاثة الأمور: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال كزوج وجد وأخوين لغير أم، والذي
Kitab: Al-Fawa'id al-Jaliyyah fil Mabahitsil Fardhiyyah · Pengarang: ابن باز
Baca halaman 34
Rujukan halaman ini: الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، ص 34 (SanadKitab #31241, hlm. urut 33)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.