Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jaliyyah fil Mabahitsil Fardhiyyah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 45

  1. باب الحساب

إخوة لغير أم. ففي هذه الأصول الستة اثنتا عشرة مسألة تضاف إلى المسائل التي في الأصول المتقدمة وهي سبع وأربعون مسألة فيكون الجميع تسعا وخمسين مسألة.

وهذا الحصر في الأصول التسعة إنما هو بالنسبة إلىٍ ما كان فيه فرض فأكثر؛ فأما ما كان تعصيبا فأصوله لا تنحصر لأن أصل مسألة العصبة هو أقل عدد ينقسم عليهم من غير كسر. ثم اعلم أن المسألة إما أن تنقسم على الورثة أو لا فإن انقسمت صحت من أصلها، وإن لم تنقسم فلا يخلو إما أن يكون الكسر على فريق أًو فريقين فأكثر، فإن كان على فريق واحد فلا يخلو إما أن تباينه سهامه أو توافقه، فإن باينته أخذت رءوسهم وهي جزء السهم فضربته في أصل المسألة مع عولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح فيكون لواحدهم مثل ما لجماعتهم من بها، وإن وافقته أخذت وفق رءوسهم وهو جزء السهم فضربته في أصل المسألة مع عولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح ويصير لواحدهم مثل ما لوفق

Rujukan halaman ini: الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، ص 45 (SanadKitab #31241, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.