Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jaliyyah fil Mabahitsil Fardhiyyah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 48

  1. باب الحساب

الأصل مع العول إن عالت فما بلغ فمنه تصح، وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض فما تحصل فهو جزء السهم فتضربه في الأًصل مع العول إن عالت فما بلغ فمنه تصح، فمثال المماثلة أربع زوجات وأربعة أعمام أصلها من أربعة للزوجات الربع واحد مباين رءوسهن والباقي للأعمام مباين رءوسهم فتنظر بين رءوسهم ورءوس الزوجات فتجد بينهما مماثلة فتكتفي بأحدهما أربعة، وهي جزء السهم فتضربه في أصلها أربعة تبلغ ستة عشر للزوجات أربعة لواحدتهن مثل ما لجماعتهن من أصلها وهو واحد وللأعمام اثنا عشر لواحدهم مثل ما لجماعتهم من أصلها وهو ثلاثة.

ومثال المداخلة أخوان لأم وثمانية إخوة لأب أصلها من ثلاثة للأخوين لأم الثلث واحد يباين رءوسهما والباقي اثنان للإخوة لأب يوافق رءوسهم بالنصف فتثبت وفقهم أربعة فتنظر بينه وبين رءوس الأخوين لأم تجد بينهما مداخلة فتكتفي بالأكبر أربعة، وهي جزء السهم فتضربه في أصل المسألة ثلاثة

Rujukan halaman ini: الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، ص 48 (SanadKitab #31241, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.