Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jaliyyah fil Mabahitsil Fardhiyyah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 53

  1. باب المناسخة

الأخت لأب بعد أن تزوجها الزوج فتختصر من اثنين للزوج واحد وللشقيقة واحد.

وأما الاختصار بعد العمل ويسمى اختصار السهام فهو أن تتفق الأنصباء بجزء كنصف وثلث ونحوهما فترد المسألة إلى وفقها وكل نصيب إلى وفقه، وذلك كأن يموت شخص عن زوجة وابن وبنت منها ثم تموت البنت عن أمها وأخيها، فالأولى أصلها من ثمانية وتصح من أًربعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللبنت سبعة وللابن أربعة عشر، والثانية أصلها من ثلاثة تباين سهام الميت الثاني وهو البنت فتضرب الثانية في الأولى فتبلغ اثنين وسبعين وهي الجامعة للزوجة التي هي أم في الثانية ستة عشر وللابن ستة وخمسون وبين السهام توافق بالثمن فترد الجامعة وثمنها وهو تسعة وكل نصيب إلى ثمنه، فثمن نصيب الابن سبعة، وثمن نصيب الزوجة اثنان.

الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره فحينئذ تصحح الأولى وتعرف ما بيد كل وارث ثم تجعل لكل ميت مسألة وتقسمها على ورثته ثم تنظر بينها وبين

Rujukan halaman ini: الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، ص 53 (SanadKitab #31241, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.