Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jaliyyah fil Mabahitsil Fardhiyyah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 56

  1. باب المناسخة

الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في سهام مورثه، فمثال الانقسام أن يموت شخص عن زوجة وبنت وأخ شقيق ثم تموت البنت عن زوج وابن، فالأولى من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي للأخ، والثانية من أربعة للزوج الربع واحد، والباقي ثلاثة للابن وسهام البنت أربعة منقسمة على مسألتها، ومثال الموافقة أن تموت امرأة عن زوج وبنت وأخ ثم تموت البنت عن زوج وابن، فالأولى من أربعة للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان والباقي واحد للأخ. والثانية من أربعة أيضاً للزوج الربع واحد والباقي للابن فتنظر بين الثانية وبين سهام الميت فتجد بينهما موافقة بالنصف فتأخذ وفق الثانية اثنين فتضربه في الأولى أربعة فتبلغ ثمانية للزوج من الأولى واحد يضرب في وفق الثانية اثنين باثنين وللأخ كذلك وللزوج في الثانية واحد يضرب في وفق سهام المورثة واحد بواحد وللابن ثلاثة تضرب في وفق سهام المورثة واحد بثلاثة، ومثال المباينة أن يموت شخص عن أم وأخت لأب

Rujukan halaman ini: الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، ص 56 (SanadKitab #31241, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.