Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jaliyyah fil Mabahitsil Fardhiyyah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 65

  1. باب قسمة التركات

من جنسه فيكون ستة ثم تقسمها عليه فيخرج له ستة قراريط لأن المقسوم على الواحد يخرج كله.

وهكذا تعمل في نصيب البنتين والعم. وأما إن كان صحيحاً وكسرا فابسط الصحيح من جنس الكسر ثم ابسط نصيب كل وارث من جنس ذلك الكسر ثم اقسمه على جميع القيراط فما خرج فهو له قراريط. مثاله: زوجة وأختان وثلاثة أعمام أصلها من اثني عشر فزوجة الربع ثلاثة وللأختين الثلثان ثمانية والباقي واحد للأعمام لا ينقسم عليهم بل ينكسر ويباين فتضرب رءوسهم ثلاثة وهي جزء السهم في أصل المسألة اثني عشر فيحصل ستة وثلاثون للزوجة تسعة وللأختين أربعة وعشرون وللأعمام ثلاثة لكل واحد واحد، وقيراط مصح المسألة واحد ونصف فابسط الواحد من جنس النصف فيكون الجميع ثلاثة ثم ابسط نصيب الزوجة تسعة من جنس الكسر فيكون الجميع ثمانية عشر ثم اقسمه على القيراط ثلاثة فيخرج لها ستة قراريط، وهكذا تعمل في نصيب الأختين والأًعمام.

وإن أردت

Rujukan halaman ini: الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، ص 65 (SanadKitab #31241, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.