Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jaliyyah fil Mabahitsil Fardhiyyah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 82

  1. باب ميراث الخنثى المشكل والحمل والمفقود
  2. فصل في أحكام المفقود

النصف واحد وللشقيقة النصف واحد، ومسألة الحياة من ستة وتعول إلى سبعة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين، وبين المسألتين مباينة فنضرب إحداهما في الأخرى فيحصل أربعة عشر وهي الجامعة للزوج من مسألة الحياة ثلاثة تضرب في مسألة الموت اثنين فيحصل له ستة، وللشقيقة مثله لأنه الأضر في حقهما ويوقف اثنان للمفقودة؛ فإن بانَ أنها حية دفعا إليها، وإن بانَ موتها قبل موت مورثها ردا على الزوج والأخت نصفين، وإن بانَ موتها بعد موت مورثها أو مضت مدة التربص ولم يعلم خبرها قسما على ورثتها كسائر مالها.

وفي زوج وأختين لأًب وأخ لأب مفقود مسألة الموت من ستة وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة وللأختين أربعة؛ ومسألة الحياة من اثنين وتصح من ثمانية للزوج أربعة وللأخ اثنان ولكل أخت واحد، والمسألتان متباينتان تضرب إحداهما في الأخرى فتبلغ ستة وخمسين وهي الجامعة للزوج من مسألة الموت ثلاثة

Rujukan halaman ini: الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، ص 82 (SanadKitab #31241, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.