Lewati ke konten

Kitab: Adabul Masyi ilash Shalah (al-Wizarah) · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 41

  1. باب صفة الصلاة
  2. من شك في عدد الركعات

لم تبطل. وإن قهقه بطلت إجماعا؛ لا إن تبسم.

وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها، ولا يعيد الاستفتاح، قاله أحمد، وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده، وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما لحديث المغيرة رواه أبو داود، ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو.

[من شك في عدد الركعات]

ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه،

Rujukan halaman ini: آداب المشي إلى الصلاة ط الوزارة، ص 41 (SanadKitab #31246, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.