Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Masajid fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: إبراهيم الخضيري

Baca halaman 24

  1. عمارة المساجد
  2. الفصل الأول عمارة المساجد بالبناء
  3. المبحث الأول موقع المسجد
  4. المسألة الخامسة تعدد المساجد في البلد الواحد

الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يلي: -

١ - ثبت أن علي بن أبي طالب استخلف ابن مسعود يصلي بالضعفة صلاة العيد. والجمعة مثلها (١) .

٢ - ولأن في تحديد إقامة الجمعة بموطن واحد حرجا عظيما، ومشقة كبيرة، والإسلام دين يسر، فتعددها إذا كان لحاجة وبإذن ولي الأمر - فيه رفع للحرج عن المسلمين، فهو جائز شرعا (٢) .

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: -

١ - ثبت أن النبي ﷺ لم يقم الجمعة وهو في المدينة إلا في مسجد واحد بالبلد، وهو مسجده ﷺ، وكذلك فعل خلفاؤه الأربعة من بعده، ولم يظهر لهم مخالف (٣) .

٢ - قال ابن عمر: (لا تقام الجمعة إلا في المسجد الذي يصلي فيه الإمام " (٤) ومراده ﵁ بقوله " الإمام ": أي الإمام الأعظم، ومفاد كلامه هذا: أنه لا يجوز تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد.

المناقشة: اتفق العلماء - رحمهم الله تعالى - على أن تعدد الجمعة بلا حاجة لا يجوز. قال في المغني: " لا نعلم في هذا مخالفا " (٥) ولهذا إذا

Rujukan halaman ini: أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية، ص 24 (SanadKitab #31248, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.