Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Masajid fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: إبراهيم الخضيري

Baca halaman 28

  1. عمارة المساجد
  2. الفصل الأول عمارة المساجد بالبناء
  3. المبحث الأول موقع المسجد
  4. المسألة السادسة المسجد المتنقل

باطلة، لأن القيام مع القدرة عليه ركن في الصلاة بالإجماع (١) .

٣ - وعن الحسن وابن سيرين قالا: يصلون فيها قياما جماعة، ويدورون مع القبلة حيث دارت (٢) . فهذه الآثار عن السلف الصالح تدل على اتفاقهم على صحة الصلاة في السفينة.

٤ - وقد نص العلماء - رحمهم الله تعالى - على صحة النافلة فوق الراحلة، ويصلي متنفلا حيث اتجهت، لكن يبدأ بتكبيرة الإحرام وهو متجه إلى القبلة. أما الفريضة: فلا بد أن ينزل عنها ويصلي في الأرض لقدرته على النزول، ولعدم ثبوت الراحلة واستقرارها (٣) .

فالسيارة كالراحلة يمكن لسائقها الوقوف بسهولة، ولو صلى فيها متجها للقبلة في كامل الفريضة؛ صحت صلاته، إن كان يسير بخط تثبت معه السيارة، وله أن يصلي في السيارة في حالة الخوف مهما اتجهت كالدابة.

وأما الطائرة فأقرب شبه لها في القديم السفينة؛ لأن الراكب لا يتحكم في اتجاهها، ولا تقف متى شاء؛ بل لها مسارات محددة، والقطارات لها مسارات محددة لا يستطيع الراكب التحكم فيها. أما في الجو، وفي الطريق للقطار فإنهم لا يتوقفون، أما الطائرة فلعدم القدرة، وأما القطار فلارتباطه بزمن معين في شغل الطريق، لأنه سيشغل في وقت آخر من قطار آخر، وهكذا.

Rujukan halaman ini: أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية، ص 28 (SanadKitab #31248, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.