اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في مسألة بناء المسجد فوقه أو تحته، أو فوقه وتحته معا بناء. على أربعة أقوال: -
القول الأول: يجوز أن يبنى المسجد وفوقه أو تحته بناء، أو فوقه وتحته معا بناء. قال به أبو يوسف (١) .
صاحب أبي حنيفة (٢) وابن قدامة صاحب المغني (٣) .
القول الثاني: يجوز أن يبنى فوق المسجد بناء، ولا يكون تحته بناء. وروي عن أبي حنيفة في رواية عنه (٤) . وهي رواية عن الإمام أحمد (٥) قال أحمد: " كان ابن مسعود يكره أن يصلي في المسجد الذي بني على قنطرة (٦) ". ا. هـ (٧) .
القول الثالث: إذا كان البناء تحت المسجد، والمسجد ليس فوقه بناء صح ذلك. روي عن أبي حنيفة في رواية عنه، وذهب إليها بعض أصحابه (٨) . وبهذا قال مالك (٩) . وهو رواية عن الإمام أحمد (١٠) .
Rujukan halaman ini:أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية، ص 15 (SanadKitab #31248, hlm. urut 9)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.