Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 3, halaman 1162

  1. كتاب الزكاة
  2. [٦٧١ -] قال إسحاق: وأما الرجل [الذي] ٢ يملك الدار وقيمتها عشرة آلاف درهم، ولا شيء له

أن يخرج [الفضل من يده] ١.

واختلف أهل العلم في [فضل] ٢ سعة الدار؛ فرأى ابن المبارك إذا لم يمكنه بيع [فضل المسكن] ٣، إلا أن يكون الطريق عليه، ولا يقدر أن يصرف الفضل من وجه آخر، فإنه يعطى، و [لا يحتسب عليه] ٤ الفضل٥.

ورأى الأوزاعي ومن اتبعه، أن يباع المسكن، فإذا٦ أخذ ثمناً

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1162 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.