ل ترجع وتكون عنده على ما بقي.١قال إسحاق: كما قال.٢[١٠٢٢-] قلت: رجل٣ حلف بطلاق امرأته لا يدرى أواحدة أو ثلاثة؟قال: أما الواحدة فقد وجبت عليه وهي عنده حتى يستيقن.٤