قال: يلاعنها لنفي الولد, وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها١، وإن كانت حاملا لاعنها [ع-٥٣/ب] .
وإذا طلقها ثلاثاً ثم قذفها وهي حامل؟ ٢
قال أحمد: هذا أشد إذا كانت حاملاً فقد وجب اللعان بينهما.
قال إسحاق: كما قال. ومعنى قوله إذا طلقها ثلاثاً ولم يكن ولد لم تلاعن لأنها حينئذ ليست بزوجة, فإذا كان ولد لاعن بسبب الولد.٣
[١٠٧٢-] قلت٤: العبد إذا تزوج الحرة أو الأمة أو الحر اليهودية أو