قالوا١ ما بعد هذا من العلانية إياه [ظ-٣٠/ب] .
[١٠٨٩-] قلت: المرأة يموت زوجها فتدّعي الصداق؟
قال أحمد: المخرج على الأولياء٢, وإلا فلها صداق مثلها٣.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا مات الزوجان فاختصم أولياؤها وأولياء الزوج٤.
[١٠٩٠-] قلت: رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي: لم يوفني؟