قال إسحاق: كما قال.
[١١٢٥-] قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تستأنف العدة؟
قال أحمد: نعم, تستأنف العدة.
قال إسحاق: كما قال١.
[١١٢٦-] قلت: يجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟
قال: أحمد: لا والله.
قال إسحاق: يجوز٢.
[١١٢٧-] قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة [فولدت بعد ٣