Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1765

  1. باب الظهار
  2. [١١٤٦-] قلت: إذا أسلم زوجها وهي في العدة؟

أيتهن التي طلق ثلاثاً أو التي طلق ثنتين أو التي طلق واحدة؟

قال: يرثن [ظ-٣٢/ب] كلهن.

قال أحمد: يقرع بينهن، فالتي أبانها بالطلاق تخرج فلا ميراث لها١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[١١٤٥-] قلت٣: النصرانية تسلم وهي تحت نصراني؟

قال: يفرق بينهما.

[١١٤٦-] قلت: إذا أسلم زوجها وهي في العدة؟

قال: فهو أحق بها٤.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1765 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.