أيتهن التي طلق ثلاثاً أو التي طلق ثنتين أو التي طلق واحدة؟
قال: يرثن [ظ-٣٢/ب] كلهن.
قال أحمد: يقرع بينهن، فالتي أبانها بالطلاق تخرج فلا ميراث لها١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١١٤٥-] قلت٣: النصرانية تسلم وهي تحت نصراني؟
قال: يفرق بينهما.
[١١٤٦-] قلت: إذا أسلم زوجها وهي في العدة؟
قال: فهو أحق بها٤.