قال إسحاق: كما قال.
[١١٥٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة في عدّتها؟
فقال: الولد للأول.
[قيل: وإن كانت سنة؟ [ع-٥٦/ب]
قال: وإن كانت سنة] ١.
قيل: وإن كانت سنتين؟
قال: وإن كانت سنتين٢.٣
قال أحمد: [نعم ما لم تقر بانقضاء العدة.
قال إسحاق: كما قال [ظ-٣٣/أ] .
[١١٥٣-] قلت:] ٤ إذا٥ كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني