[١٢٤٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت ولم يدع الولد ولم ينفه, قال١: ما أرى إلا أن يلحقه.
قال أحمد: إذا كان وطأ معروفاً يلحقه كما قال٢ عمر ﵁.
[١٢٤٤-] قلت٣: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني؟
تترك٤ حتى تضع٥.
قال أحمد: نعم، إذا وضعت إن نفاه لا عنها, وإن ادعاه فالولد ولده، ولا يضرب إلا أن يقول: زنيت, فإن قال: زنيت ضرب