[١٢٦١-] قلت١: قال: قلت لسفيان: مرت امرأة على رجل فحلف بالله لا يجامعها، ثم تزوجها وتركها أربعة أشهر؟
قال: لا يرونه شيئاً لأنه حلف وليست له٢ بامرأة.
قال أحمد: ليس بشيء٣.
قال إسحاق: كما قال لأن الإيلاء أن يحلف على ملكه لما قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ .٤