قال إسحاق: كما قال سواء.
[١٢٦٣-] قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهر ثم أسلما بعد، يلزمه الطلاق وهي تطليقة بائنة؟
قال أحمد: النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم سواء١.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[١٢٦٤-] قلت٢: قال سفيان٣: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضة إن اختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزناه، وإن اختلعت بأكثر٤ من ميراثه لم نجزه.
قال أحمد: جيد٥.