لا يكلمه، فسلم ونوى بالتسليم فلاناً؟
قال: [ظ-٣٧/ب] أراه قد حنث إلا أن يسلم وهو لا ينويه، فإن لم ينوه لم يحنث.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كلما سلم ونواه بالتسليم لم يقصد قصد كلامه لم يحنث؛ لأن يمينه يقع عليه الحنث على إرادته، وهو لم ينو تسليم الصلاة حين حلف.١
[١٢٦٨-] قلت٢: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثاً؟