قال [أحمد:] ١ أعجب إلي إذا عرف ذا من نفسه أن يبين عسى امرأته تريد الولد. ٢
قال إسحاق: كما قال٣, لأنه لا يسعه أن يغرها.
[١٢٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا قالوا نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا وبينك شيء؟
قال: النكاح جائز إذا وقع التزويج، والشرط باطل. ٤
قال أحمد: النكاح جائز والشرط جائز. ٥