قال: أي شيء كان بدء هذا١؟ فإذا هو يذهب في هذا إلى نية الرجل, إذا أراد أن يسوءها أو يغيظها، فإذا لم يكن له نية٢ فله أن يجامعها ولا يكلمها.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون احتيالاً٣.
[١٣١٦-] قلت٤: إذا ظهر الولد، فللزوج أن يراجعها؟
قال: أليس يقال: ما لم تضع؟