[١٣٢٠-] قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد طلقتك؟
قال: كلاهما واحد، إذا أرادت بقولها أنت طالق أي أنا طالق١.
[١٣٢١-] قلت٢ لإسحاق: قال لامرأته: أنت علي حرام؟
قال: كلما نوى بذلك٣ الطلاق فذلك ثلاث، وإن نوى بقوله يميناً فهو يمين٤.
[١٣٢٢-] قلت لإسحاق: رجل حلف بالطلاق على شيء أنه ليس هكذا ثم علم أنه ليس كما حلف؟