قيل: فزوجها الولي من آخر؟
قال: ليس له نكاح١ ولا مهر لها عليه، إلا أن يكون دخل بها.
[١٣٣٨-] سئل إسحاق عن رجل زوج يتيمة من رجل، فطلقها قبل أن تدرك؟
قال: ليس لها مهر ولا عليها عدة، وليس طلاقه إياها بشيء، فإن شاء تزوجها بعد ما تدرك٢.
[١٣٣٩-] قلت لأحمد: امرأة طلّقها زوجها ثلاثاً، ثم جحدها؟
قال: تفتدي منه بما تقدر.