قال إسحاق: في الأصل كما قال١ إذا استيقنت, فأما إذا قيل إنه طلقك فأنكر حلفته وقامت عنده٢.
[١٣٥٩-] قلت: رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية؟
قال: عليه الحد٣.
قال إسحاق: كما قال شديدا لحرمة الإسلام٤.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال إسحاق: في الأصل كما قال١ إذا استيقنت, فأما إذا قيل إنه طلقك فأنكر حلفته وقامت عنده٢.
[١٣٥٩-] قلت: رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية؟
قال: عليه الحد٣.
قال إسحاق: كما قال شديدا لحرمة الإسلام٤.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1981 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1728)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.