قال: لا يمسها زوجها حتى يعلم أحاملة هي أم لا١.
قال إسحاق٢: هو كما قال٣.
[١٣٦٤-] قلت: إذا طلق امرأته في نفسه؟
قال: لا, حتى يظهر.
قال إسحاق: هو كما قال.
[١٣٦٥-] قلت: بين المسلم والنصرانية واليهودية والمملوكة ملاعنة؟
قال: بينهم ملاعنة، إنما يريد نفي الولد, وإنما قال الله: