قال إسحاق: لا يجزيها إلا السبع الوافية في الطواف الواجب [يوم النحر] ١، (فأما) ٢ في الوداع فيجزيها أكثر السبع.٣
[١٤٩٧-] قلت: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟
قال: تمضي [تصلي] ٤ حيث شاءت،٥ واحتج٦ بحديث عمر ابن الخطاب ﵁.٧
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال إسحاق: لا يجزيها إلا السبع الوافية في الطواف الواجب [يوم النحر] ١، (فأما) ٢ في الوداع فيجزيها أكثر السبع.٣
[١٤٩٧-] قلت: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟
قال: تمضي [تصلي] ٤ حيث شاءت،٥ واحتج٦ بحديث عمر ابن الخطاب ﵁.٧
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2222 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1887)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.