Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 5, halaman 2368

  1. كتاب المناسك
  2. [١٦٦٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل حج عن رجل فأصابه أذى من رأسه أو تطيب أو لبس ثوبا أو أصاب

قلت: [وإن اشترطه عليهم؟

قال:] ١ وإن اشترطه، لا يدري (أيكون أم لا يكون) .٢

قال إسحاق: كما قال [ع-٩٥/أ] أحمد، إلا أن الشرط إن اشترطه على الذي يعطي٣ الحج وكان متطوعاً عن الذي يحج عنه، فشرطه على الأمر جائز، وإن كان منفذاً عن ميت (فبما) ٤ اشترط عليه، من مثل هذا لم ينتفع بشرطه.٥

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2368 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.