[١٧٠٦-] قلت: قال سفيان في قارن قدم [مكة] ١ فاته الحج ومعه بدنة يطوف طوافين طوافاً لحجه وطوافاً لعمرته٢، ويمسك البدنة، فإن باعها فلا شيء عليه؟ ٣
قال أحمد: إن كان قد أوجبها فلا بد من أن ينحرها٤، وعليه مثل ما أهل به من قابل. ٥
قال إسحاق: كما قال أحمد، لما مضت السنة من النبي ﷺ في القارن بالطواف الواحد والسعي الواحد٦.