قال: ثوباً جامعاً تجوز فيه الصلاة.١
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٤٥-] قلت: فيمن قال: حلفت ولم يحلف؟
قال: إذاً لم يعقد اليمين.٢
[قال إسحاق: كما قال] ٣ لا شيء عليه.٤
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال: ثوباً جامعاً تجوز فيه الصلاة.١
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٤٥-] قلت: فيمن قال: حلفت ولم يحلف؟
قال: إذاً لم يعقد اليمين.٢
[قال إسحاق: كما قال] ٣ لا شيء عليه.٤
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 5، ص 2445 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2109)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.