قال إسحاق: كلما كان نذوراً على هذه الجهة فكفارة يمين مغلظة وهو مخير١، وإذا كان (في طاعة الله) ٢ فعليه الوفاء بما نذر.٣
[١٧٦٠-] قلت: رجل جعل على نفسه المشي ولم يذكر حجاً ولا عمرة؟
قال: لا يكون المشي إلا في (حج أو عمرة) ٤ وإذا أراد اليمين فكفارة يمين،٥ وإذا [ع-٨١/ب] أراد التقرب إلى الله عز