[١٧٧١-] قلت: رجل [قال] ١ حلفت أو أقسمت؟
قال: إن أراد الكذب فقد وجبت عليه الكفارة فيها.٢
قال إسحاق: كلما لم يرد اليمين فلا [كفارة] ٣ عليه، كان كما أراد.٤
[١٧٧٢-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟
قال: أخشى أن يكون قد وجب عليه الطلاق.٥
قال إسحاق: لا يجب عليه شيء إذا أراد الكذب٦ [ظ-٥٢/ب] .