[١٧٧٥-] سئل الإمام أحمد عن امرأة حلفت فقالت: إن لبست قميصي هذا فهي تهديه؟
قال: تلبس قميصها وتكفر يمينها؛ عشرة مساكين لكل مسكين مُدّاً، (وإن) ١ كانت موسرة وأرادت اليمين فعليها كفارة اليمين.
قال إسحاق: كما قال.٢
[١٧٧٦-] قلت: رجل نذر أن ينحر نفسه؟
قال: يفدي نفسه، إذا حنث يذبح كبشاً.٣
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٧٧-] قلت: من قال: أنا أهدي جاريتي هذه أو داري هذه؟