/ب] . ١
[٢٣٨٣-] قلت: إذا قطعت يد المرأة عمداً أو رجلها؟
قال: في العمد القصاص، ٢ وفي الخطأ ثلث الدية، ٣ دية الرجل، يعني دية النفس. ٤
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
/ب] . ١
[٢٣٨٣-] قلت: إذا قطعت يد المرأة عمداً أو رجلها؟
قال: في العمد القصاص، ٢ وفي الخطأ ثلث الدية، ٣ دية الرجل، يعني دية النفس. ٤
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3311 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2806)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.